وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون [1] .
* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة [2] .
فصل في حكم الجوار
* قوله: (لزمه إزالته) ؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.
* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا [3] ، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع [4] ، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية [5] . . . . . .
(1) نقله في الفروع (4/ 276) ، الإنصاف (13/ 175، 176) .
(2) الحُكورة: عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء، وللغرس، أو لأحدهما.
انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 320) ، المعجم الوسيط (1/ 189) مادة (حكر) .
(3) انظر: الفروع (4/ 276) ، الإنصاف (13/ 176، 177) .
(4) انظر: المغني (7/ 18) ، كشاف القناع (3/ 404) .
(5) حاشية المنتهى (ق 146/ أ) .