فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 3861

وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.

إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون [1] .

* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة [2] .

فصل في حكم الجوار

* قوله: (لزمه إزالته) ؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.

* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا [3] ، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع [4] ، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية [5] . . . . . .

(1) نقله في الفروع (4/ 276) ، الإنصاف (13/ 175، 176) .

(2) الحُكورة: عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء، وللغرس، أو لأحدهما.

انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 320) ، المعجم الوسيط (1/ 189) مادة (حكر) .

(3) انظر: الفروع (4/ 276) ، الإنصاف (13/ 176، 177) .

(4) انظر: المغني (7/ 18) ، كشاف القناع (3/ 404) .

(5) حاشية المنتهى (ق 146/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت