كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ [1] ؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حَدِّ [2] المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح [3] .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما [4] .
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس) ؛ لما فيه [5] من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر [6] .
(1) المحرر (2/ 1162) ، والمقنع (5/ 697) مع الممتع، والفروع (6/ 103) ، وكشاف القناع (9/ 3023) .
(2) في"أ"تكرار:"حد".
(3) حيث قال: (باب تناول المسكر) . شرح منتهى الإرادات (3/ 357) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 357) ، وكشاف القناع (9/ 3023) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 547.
(5) في"ج"و"د":"منه".
(6) معونة أولي النهى (8/ 438) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358) ، وحاشية منتهى =