لا يَرثُ رقيقٌ -ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أمَّ ولدٍ- ولا يُورَثُ [1] ، ويرثُ مبعَّض [2] ويورَثُ، ويَحجُب بقدرِ جزئه الحُرِّ. وكسبُه وإرثُه به، لورثتِه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث المعتق بعضه [4]
* قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] [5] . . . [إلخ] ) [6] هذا قول علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما [7] .
(1) وفي وجه: أنه يرث عند عدم وارث، وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء.
المحرر (1/ 413) ، والفروع (5/ 38) ، والإنصاف (7/ 370) .
(2) في"ط":"مُبَغَّضٌ".
(3) المحرر (1/ 413) ، والمقنع (4/ 445) مع الممتع، والفروع (5/ 38) .
(4) المعتق بعضه مشتق من العتق، وسيأتي تعريفه في كتاب: العتق -إن شاء اللَّه-.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(7) لما روى عبد اللَّه بن أحمد بسنده إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في العبد يعتق بعضه:"ويرث ويورث على قدر ما عتق منه"؛ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه. انظر: المغني (9/ 127 - 128) ، وكشاف القناع (7/ 2278) .