ويُعتبرُ بالرجال [1] ، فيَملكُ حرٌّ [2] ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ [3] ، وعبدٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يختلف به عدد الطلاق
* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] [4] عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس [5] لملكه لها حال الوقوع [6] .
(1) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305) .
(2) المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305) ، وكشاف القناع (8/ 2618) .
(3) وقيل: إن المبعض كالقن.
المبدع (7/ 292) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2618) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) المغني (10/ 533) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 291) ، ولم يذكر عمر -رضي اللَّه عنه-، ومعونة أولي النهى (7/ 515) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135) .
(6) المغني (10/ 534) ، حيث قال ابن قدامة -رحمه اللَّه- في معرض ترجيحه لهذا القول: (ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات) .