فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 3861

-ولو طرأ رقُّه، أو معَه حُرَّةٌ- ثِنْتَين [1] .

فلو علَّق عبدٌ الثلاثَ بشرطٍ، فوُجد بعد عتقِه: وقعتْ [2] ، وإن علَّقها بعتقِه: فعَتَق: لغَتْ الثالثةُ [3] . ولو عَتَق بعدَ طلقةٍ: مَلك تمامَ الثلاث. وبعدَ طلقتَيْن، أو عَتَقا معًا: لم يَملك ثالثةً [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو طرأ رقه) بأن استرق بعد النكاح قبل الطلاق، بخلاف ما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودهما [5] ؛ لأنهما لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتَين، فلا يعتبر حكمهما بالرق الطارئ بعدهما [6] .

* قوله: (لغَت الثالثة) ووقع ثنتان. قال شيخنا [7] : (لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث، فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغو الثالثة -هذا ما ظهر لي في توجيهه، واللَّه أعلم-) ، والترتب [8] هنا اعتباري؛ لأن ملك الثلاث متأخر في الاعتبار عن وقوع الثلاث؛ لأنه مترتب على الحرية [9] ، والمترتب على [أحد] [10]

(1) الفروع (5/ 305) ، والمبدع (7/ 291) ، وكشاف القناع (8/ 2618) .

(2) كشاف القناع (8/ 2618) .

(3) المصدر السابق.

(4) كشاف القناع (8/ 2618 - 1619) .

(5) في"أ"و"ج"و"د":"عودها".

(6) معونة أولي النهى (7/ 517) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136) .

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(8) في"ب"و"ج"و"د":"والترتيب".

(9) في"ج":"الطرية".

(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت