فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 3861

يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إزالة النجاسة الحكمية

* قوله: (يشترط لكل متنجس) ؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.

* قوله: (فحتى تنقَّى) ؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.

* قوله: (بماء) متعلق بـ"غسلات".

* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم [1] .

* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره [2] .

* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله:"لحاجة"،

(1) ص (12) ، في كتاب: الطهارة في قوله:"وزوال خَبث ولو لم يبح".

(2) انظر: المصباح المنير (2/ 497) مادة (قرص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت