وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ [1] ، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها [2] ، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا [4] !.
فصلٌ [5]
* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه [6] .
(1) العمدة ص (356) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347) ، وزاد: بيمينه.
(2) فقول سيد، وفي رواية: القول قول المكاتب، وفي رواية: يتحالفان فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه إن كان قبل العتق، وإن تحالفا بعد حصول العتق يرجع السيد بقيمته ويرجع العبد بما أدَّاه.
الفروع (5/ 93) ، والإنصاف (7/ 486) ، وانظر: العمدة ص (356 - 357) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(3) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 680) .
(5) فيما إذا اختلف السيد والمكاتب.
(6) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (1356) (4/ 571) ، وقال: (هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قِبَلِ حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره) ، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن الخطاب في كلتاب: الأقضية والأحكام (54) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 208) (وإسناده ضعيف، وصححه جماعة منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(273) ، ومن المتأخرين الألباني في إرواء الغليل (6/ 357) ، =