حُكم عليه بالردِّ، وسقط حقه، وإن مات بعده، وقبلَ ردٍّ وقبول قام وارثه مقامه.
وإن قال موصٍ:"رجعتُ في وصيتي"، أو"أبطلتها"ونحوه: بطُلت.
وإن قال في موصًى به:"هذا لورثتي"، أو"ما وصَّيت به لزيد فلعمرو"فرجوع.
وإن وصَّى به لآخر، ولم يقل ذلك، فبينهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حكم عليه بالردِّ) ؛ أيْ: لعدم القبول.
* قوله: (وسقط حقه) ؛ أيْ: من الطلب، إذ الملك لم يثبت؛ لأنه لم يوجد قبول.
* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: موصى له.
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: الموصي.
فصل
* قوله: (ولم يقل ذلك) ؛ أيْ: لم يقل ما وصيت لزيد فهو لفلان.
وبخطه: وليس الإقرار كالوصية في ذلك التفصيل كله؛ لأن إقراره بالعين لثانٍ بعد إقراره بها لواحد لا يصح، فتدبر! [1] .
(1) سقط من:"أ".