وشروطُه ثمانيةٌ:
1 -أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه [1] .
فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه [2] -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم [3] ، فلو عبر به، ثم قال:"وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط [4] لكل من القطع والغرم [5] ، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله: (أو بعدَ سقوطِه) ؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ
(1) المبدع (9/ 114) ، وكشاف القناع (9/ 3034 - 3035) ، وانظر: الفروع (6/ 121) ، والتنقيح المشبع ص (376) .
(2) نصابًا. وعنه: لا يقطع. المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 715) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 136) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .
(3) في"د":"والغرام".
(4) في"ج"و"د":"مشروط".
(5) في"ب"و"ج"و"د":"والغرام".