فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 3861

ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه [1] .

10 -العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ [2] . فلو قالوا:"قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو:"أحدُهما"، فلا قَسامَةَ [3] .

ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ [4] . ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ [5] .

ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.

فصلٌ [6]

* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ [7] .

(1) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 50) ، والمبدع (9/ 37) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978) .

(2) وعنه: يشرع على أكثر من واحد فيما لا يوجب وتجب به الدية. المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 51) ، والإنصاف (10/ 145) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2972 و 2978) .

(3) الفروع (6/ 50) ، وقال: وفي المغني: ثبوتها في: قَتَلَهُ زيدٌ وآخرُ لا أعرفه. انتهى.

(4) وعنه: لا قسامة في الخطأ. المحرر (2/ 150) ، والمبدع (9/ 32) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978) .

(5) المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 55) ، وكشاف القناع (8/ 2980 - 2981) .

(6) في كيفية القسامة، وما يعتبر لها، وما لا يعتبر، وما يترتب عليها.

(7) أشار لذلك البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 218، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 543، وانظر: كشاف القناع (8/ 2979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت