ولم تقض طوافَ القدوم.
ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.
ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.
وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية [1] .
* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.
* قوله: (وتسقط العمرة) ؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية [2] .
فصل
* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.
* قوله: (وصرفه) ؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.
* قوله: (لما شاء) ؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.
* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع [3] :"ويعمل بما"
(1) حاشية المنتهى (ق 101/ أ) .
(2) انظر: مجمع الأنهر (1/ 279) ، حاشية ابن عابدين (2/ 531، 532) .
(3) الفروع (3/ 334) .