فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 3861

ولم تقض طوافَ القدوم.

ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.

2 -فصلٌ

ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.

وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية [1] .

* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.

* قوله: (وتسقط العمرة) ؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية [2] .

فصل

* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.

* قوله: (وصرفه) ؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.

* قوله: (لما شاء) ؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.

* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع [3] :"ويعمل بما"

(1) حاشية المنتهى (ق 101/ أ) .

(2) انظر: مجمع الأنهر (1/ 279) ، حاشية ابن عابدين (2/ 531، 532) .

(3) الفروع (3/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت