ومن غيرِه طلقةٌ [1]
وجزءُ طلقةٍ، كهي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن غيره طلقة) ؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع) ، قاله في شرحه [2] ، وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.
وبخطه: ونصف [3] طلقة [في نصف طلقة] [4] [طلقت] [5] بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح، وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض [6] ، فتدبر!.
فصل [7]
(1) وقيل: طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث.
وقيل: طلقتان بغيره عند أبي بكر.
المحرر (2/ 57) ، والفروع (5/ 307) .
وانظر: المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621) .
(2) معونة أولي النهى (7/ 522، 523) .
(3) في"ب"و"د":"نصف".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) أيْ: إن قال: أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت بكل حال حاسبًا كان أو غيره، أراد معنى مع أوْ لا؛ لأن الطلاق لا يتبعض. كشاف القناع (8/ 2621) .
(7) في حكم إيقاع جزء طلقة أو طلقتَين.