فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 3861

ومن غيرِه طلقةٌ [1]

وجزءُ طلقةٍ، كهي. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن غيره طلقة) ؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع) ، قاله في شرحه [2] ، وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.

وبخطه: ونصف [3] طلقة [في نصف طلقة] [4] [طلقت] [5] بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح، وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض [6] ، فتدبر!.

فصل [7]

(1) وقيل: طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث.

وقيل: طلقتان بغيره عند أبي بكر.

المحرر (2/ 57) ، والفروع (5/ 307) .

وانظر: المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621) .

(2) معونة أولي النهى (7/ 522، 523) .

(3) في"ب"و"د":"نصف".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) أيْ: إن قال: أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت بكل حال حاسبًا كان أو غيره، أراد معنى مع أوْ لا؛ لأن الطلاق لا يتبعض. كشاف القناع (8/ 2621) .

(7) في حكم إيقاع جزء طلقة أو طلقتَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت