ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر [1] ، ليسكنه: فأب أحق [2] ، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ [3] ، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم [4] .
وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فمقيم) ، أيْ: أبًا كان أو أمًّا [5] .
فصل [6]
(1) وعنه: طريقه ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه.
المحرر (2/ 120) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .
(2) وعنه: الأم أحق, وقيده في المستوعب والترغيب بإقامتها.
الفروع (5/ 468) ، وانظر: المحرر (2/ 120) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2852) .
(3) وقيل: الأحق المقيم منهما.
المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 468) ، والمبدع (8/ 237) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .
(4) وقيل: الأحق الأم.
المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 468) ، والمبدع (8/ 237) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 112) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265) ، وكشاف القناع (8/ 2852) .
(6) فيما إذا ميَّز الصبي المحضون.