فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 3861

ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر [1] ، ليسكنه: فأب أحق [2] ، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ [3] ، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم [4] .

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فمقيم) ، أيْ: أبًا كان أو أمًّا [5] .

فصل [6]

(1) وعنه: طريقه ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه.

المحرر (2/ 120) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .

(2) وعنه: الأم أحق, وقيده في المستوعب والترغيب بإقامتها.

الفروع (5/ 468) ، وانظر: المحرر (2/ 120) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2852) .

(3) وقيل: الأحق المقيم منهما.

المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 468) ، والمبدع (8/ 237) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .

(4) وقيل: الأحق الأم.

المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 468) ، والمبدع (8/ 237) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852) .

(5) معونة أولي النهى (8/ 112) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265) ، وكشاف القناع (8/ 2852) .

(6) فيما إذا ميَّز الصبي المحضون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت