أو بنَصْبِ خشبةٍ، أو حَجرٍ مستوٍ في مصطدَمِ الماء: فيه ثَقْبانِ بقدْرِ حَقَّيْهِما [1] .
ولكلٍّ سَقْيُ أرضٍ: -لا شرْبَ لها منه- بنصيبِه [2] .
2 -الثاني: قِسمةُ إجْبارٍ، وهي: ما لا ضررَ فيها، ولا رَدَّ عوضٍ يُجبَرُ شريكُه أو وليُّه، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ منهما -بطلبِ شريكٍ، أو وليِّه [3] قَسْمَ مشتَركٍ: من مَكيلِ جنسٍ، أو موزونِه- مسَّتْه النارُ؛ كدِبْسٍ وخَلِّ تمرٍ، أو لَا: كدُهنٍ ولبنٍ وخَلِّ عِنَبٍ -ومن قريةٍ، ودار كبيرةٍ، ودُكَّانٍ، وأرضٍ واسعتينِ، وبَساتينَ- ولو لم تتساوَ أجزاؤها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يصحَّ شرطُ التفاضل). انتهى [4] .
فصلٌ [5]
(1) المصادر السابقة.
(2) وقيل: لا يجوز. المحرر (2/ 216 - 217) ، وانظر: المقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .
(3) والوجه الثاني: لا يقسم على الغائب. الفروع (6/ 442) ، وانظر: المحرر (2/ 215 و 218) ، والمقنع (6/ 265 و 277) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 512) .
(5) في النوع الثاني: قسمة الإجبار، وفي القاسم.