فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 3861

ويُضمن ثياب صغير وحليَّه، لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منع ولو قنًّا العمل من غير حبس، ولا يُضمن ربح فات بحبس مال تجارة.

وعلى غاصب ردُّ مغصوب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتضمن ثياب صغير وحليه) ؛ أيْ: الذي عليه ولو [1] لم ينزعها عنه.

* قوله: (لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه) ؛ لأن ذلك في يد مالكه، وظاهره سواء قدر على الامتناع أو لم يقدر، لكن تعليلهم في [2] مسألة الصغير بأنه لا ممانعة [3] منه أن المراد كبير قادر على الامتناع، وإلا فغير القادر على الامتناع وجوده كعدمه، وعلى هذا فالاستيلاء على السفن التي فيها أربابها، ولا قدرة لهم على الامتناع من المستولي عليهم، لضعف شوكتهم بالنسبة للمستوليين يسمى غصبًا، وتضمن فيه السفن بما فيها، وأجرة أربابها، لكن توقف شيخنا في الإفتاء بذلك لعدم التصريح به في كلامهم فليبحث عن [4] المسألة.

* قوله: (فعليه أجرته) ؛ لأن منافع الحر متقومة بدليل صحة إجارتها فتضمن كمنافع القنِّ.

فصل

(1) سقط من:"أ".

(2) سقط من:"أ".

(3) انظر: المبدع (5/ 153) ، شرح المصنف (5/ 249) .

(4) في"ج"و"د":"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت