فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 3861

تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.

[وتصح في سفر] على ستة أوجه:

الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في صلاة الخوف

* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية [1] .

* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا) .

* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه [2] ، أن قوله:"في سفر"مرتبط بما بعده، فإنه قال:"وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- لها حالة الحضر [3] .

* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان،. . . . . .

(1) حاشية المنتهى (ق / 65 ب) .

(2) شرح المصنف (2/ 249) .

(3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 421) :"وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر"، وقال الشنقيطي في أضواء البيان (1/ 420، 421) :"واستدل بعضهم لمنعها بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها إلا في السفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًا. . . وأجابوا عن كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف). وانظر: المغني (3/ 298) ، ونيل الأوطار (4/ 4) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت