و:"أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه [1] . وإلا: وقع رجعيًّا [2] . ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها [3] ، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها [4] .
إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالثانية [5] رجعيًّا.
* قوله: (به) ؛ أيْ: بالمجلس.
فصل [6]
(1) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها.
المحرر (2/ 47) ، وانظر: الفروع (5/ 272) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .
(2) وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي:"وعليك ألف"فإنها لا تطلق) ، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي:"بألف"أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق.
المحرر (2/ 47) ، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 272 - 273) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2583) .
(3) وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين.
الفروع (5/ 273) ، انظر: كشاف القناع (7/ 2584) .
(4) الفروع (5/ 272) ، وكشاف القناع (7/ 2583 - 2584) .
(5) في"د":"بائنًا".
(6) في الخلع في مرض الموت.