فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 3861

و:"أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه [1] . وإلا: وقع رجعيًّا [2] . ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها [3] ، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها [4] .

إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالثانية [5] رجعيًّا.

* قوله: (به) ؛ أيْ: بالمجلس.

فصل [6]

(1) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها.

المحرر (2/ 47) ، وانظر: الفروع (5/ 272) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .

(2) وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي:"وعليك ألف"فإنها لا تطلق) ، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي:"بألف"أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق.

المحرر (2/ 47) ، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 272 - 273) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2583) .

(3) وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين.

الفروع (5/ 273) ، انظر: كشاف القناع (7/ 2584) .

(4) الفروع (5/ 272) ، وكشاف القناع (7/ 2583 - 2584) .

(5) في"د":"بائنًا".

(6) في الخلع في مرض الموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت