فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 3861

كـ:"اقتلني، وإلا قتلتك" [1] ، ولو قاله قنٌّ: ضُمن لسيده بقيمته [2] .

ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله [3] ، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سمًّا: قُتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ضمن لسيده بقيمته) ؛ (لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده) ، شرح [5] .

فصل [6]

* قوله: (وحبس ممسك حتى يموت) ؛ لأنه فعل به فعلًا [7] أوجب الموت؛

(1) وفي الفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، والإنصاف (9/ 455) في هذه المسألة: (فخلاف كإذنه) .

(2) المحرر (2/ 125) ، والفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2870) .

(3) قُتِل قاتلٌ وحُبِس ممسك حتى يموت، وعنه: هما قاتلان في حكم القود والدية.

المحرر (2/ 123) ، والمقنع (5/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 477) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817) .

(4) فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة -من أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله-.

الفروع (5/ 477) ، والمبدع (8/ 259) ، وكشاف القناع (8/ 2871) .

(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 184) ، وشرح الإرادات (3/ 275) .

(6) فيما إذا أمسك إنسان إنسانًا لآخر فقتله ونحوه، وفيما إذا اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد.

(7) في"د":"قولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت