كـ:"اقتلني، وإلا قتلتك" [1] ، ولو قاله قنٌّ: ضُمن لسيده بقيمته [2] .
ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله [3] ، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سمًّا: قُتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ضمن لسيده بقيمته) ؛ (لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده) ، شرح [5] .
فصل [6]
* قوله: (وحبس ممسك حتى يموت) ؛ لأنه فعل به فعلًا [7] أوجب الموت؛
(1) وفي الفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، والإنصاف (9/ 455) في هذه المسألة: (فخلاف كإذنه) .
(2) المحرر (2/ 125) ، والفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2870) .
(3) قُتِل قاتلٌ وحُبِس ممسك حتى يموت، وعنه: هما قاتلان في حكم القود والدية.
المحرر (2/ 123) ، والمقنع (5/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 477) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817) .
(4) فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة -من أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله-.
الفروع (5/ 477) ، والمبدع (8/ 259) ، وكشاف القناع (8/ 2871) .
(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 184) ، وشرح الإرادات (3/ 275) .
(6) فيما إذا أمسك إنسان إنسانًا لآخر فقتله ونحوه، وفيما إذا اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد.
(7) في"د":"قولا".