فهرس الكتاب

الصفحة 3707 من 3861

والأخرى بانتقالِه عنه له؛ كما لو أقام رجلٌ بينةً:"أن هذه الدارَ لأبِي خَلَّفَها تَرِكةً"، وأقامتْ امرأتُه بينةً:"أن أباهُ أصْدَقَها إيَّاها": قُدِّمتْ الناقلةُ؛ كبينةِ ملكٍ على بينةِ يدٍ [1] .

4 -الرابعُ: أن تكونَ بيدِ ثالثٍ. فإن ادَّعاها لنفسِه: حلَف لكل واحدٍ يمينًا. فإن نَكَل عنهما: أخذاها منه وبدَلَها، واقترعا عليها [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [3]

* قوله: (فإن نَكَلَ عنهما) ؛ أي: عن اليمينين [4] .

* [قوله] [5] : (أخذاها منه وبدلَها) ، (وهو مثلُها إن كانت مثلية، وقيمتُها إن كانت متقومةً؛ لأن العينَ تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلُها) حاشية [6] .

(1) كشاف القناع (9/ 3283) .

وانظر: المحرر (2/ 231) ، والمقنع (6/ 288) مع الممتع.

(2) ويحتمل أن يقتسماها كناكلٍ مقر لهما. وقيل: من قرع منهما وحلف، فهي له. الفروع (6/ 451) ، والمبدع (10/ 165) ، وانظر: المحرر (2/ 219) ، والتنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .

(3) في الرابع من أحوال العين المدعاة: أن تكون بيد ثالث.

(4) معونة أولي النهى (9/ 283) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 525) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 283) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت