ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ [1] .
ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نقلَه عن الاختيارات [2] .
* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] [3] ينعزلْ) .
قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا [4] ، فولي بسبب إنهائه [5] : أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه [6] لها) . حاشية [7] .
فصلٌ [8]
(1) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (6/ 387) ، والإنصاف (11/ 175) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193) .
(2) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (578 - 579) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(4) في"أ":"شا".
(5) وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231 في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله: (ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه) . وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (9/ 35 - 36) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364) .
(6) في"د":"فلينبه".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.
(8) في صفات القاضي.