ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل [1] .
لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالكناية [2] كالصريح [3] م. ص، ومثله الطلاق [4] .
فصل [5]
* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان [6] من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار [7] : أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية [8] -.
= (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(1) وفي السكران وجه: لا يصح إيلاؤه.
المقنع (5/ 232) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 85) ، والفروع (5/ 364) ، وكشاف القناع (8/ 2715) .
(2) في"ب":"بالكتابة".
(3) معونة أولي النهى (7/ 690) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714) .
(4) في جميع النسخ [كالصربح م ص ومثله الطلاق] ، وانظر: المسألة في شرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وكشاف القناع (8/ 2714) .
(5) فيمن يصح منه الإيلاء.
(6) منتهى الإرادات (52/ 533) .
(7) منتهى الإرادات (52/ 326) .
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.