فلو عُدمتْ إحداهن [1] : انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ [2] .
وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى:"أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية [3] بخلاف الظهار [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلو عدمت إحداهن) [5] ؛ أيْ: بموت أو إبانة [6] .
* قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار) ؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه - [تعالى] - [7] التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة [8] من صفاته، والتشريك في اليمين كناية [9] بخلاف الظهار، فإنه ينعقد
= وفي المحرر والفروع: (هذان الوجهان مبنيان على القول بأنه لا يحنَث بوطء البعض، أما على القول بأنه يحنَث بوطء البعض، ففي المسألة الأقوال في مسألة قوله:"واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن") .
(1) مثل لذلك البهوتي بالموت أو الطلاق.
كشاف القناع (8/ 2714) .
(2) المقنع (5/ 331) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 86) ، وكشاف القناع (8/ 2714) .
(3) وقال القاضي: (يصير موليًا) .
المقنع (5/ 331) مع الممتع، ومعونة أولي النهى (7/ 690) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714) .
(4) كشاف القناع (8/ 2714 و 2727) .
(5) في"د":"إحداهما".
(6) المقنع (5/ 331) مع الممتع، ومعونة أولي النهى (7/ 690) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"وصفة".
(9) المبدع في شرح المقنع (8/ 18) ، ومعونة أولي النهى (7/ 690) ، وشرح منتهى الإرادات =