وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا [1] .
ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ [2] .
ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى
* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ [4] بعدَ اليمين [5] .
(1) التنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .
(2) وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح.
وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية.
وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود.
وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (2/ 226 - 227) ، والمقنع (6/ 382) مع الممتع، والفروع (6/ 458) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .
(3) المحرر (2/ 227) ، والفروع (6/ 457) ، والتنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .
(4) في"ب"زيادة:"ولبينات".
(5) معونة أولي النهى (9/ 457) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 566) .