فهرس الكتاب

الصفحة 3809 من 3861

11 -بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا [1] .

ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ [2] .

ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى

* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ [4] بعدَ اليمين [5] .

(1) التنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .

(2) وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح.

وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية.

وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود.

وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (2/ 226 - 227) ، والمقنع (6/ 382) مع الممتع، والفروع (6/ 458) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .

(3) المحرر (2/ 227) ، والفروع (6/ 457) ، والتنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3335) .

(4) في"ب"زيادة:"ولبينات".

(5) معونة أولي النهى (9/ 457) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت