وأجرتهما منه، وإن اتُّهم حلف.
ولمالك قبل فراغ ضَمُّ أمين بأجرة من نفسه، وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أُقيم مُقامه أو ضُمَّ إليه.
وشُرط علمُ بذر وقدره، وكونه من رب الأرض، ولو عاملًا وبقر العمل من الآخر.
ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المشروط ما مقداره، وتقدم [1] في المضاربة أن القول قول المالك، فيكون على قياسه هنا القول قول رب الأصل دون العامل.
* قوله: (وأجرتهما منه) ؛ أيْ: من ذلك الخائن.
* قوله: (أقيم مقامه أو ضم إليه) هذان الأمران على الترتيب، لا على التخيير على ما في الإقناع [2] ، وعبارته:"فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوى، ولا تنزع يده، فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعَين".
فصل في المزارعة
* قوله: (وشرط علم بذر وقدره) ؛ لأنها معاقدة، فلا تصح على مجهول كالإجارة.
(1) ص (247) .
(2) الإقناع (2/ 481) .