فهرس الكتاب

الصفحة 3132 من 3861

وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه [1] .

وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه [2] .

ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي: بيمينه [3] .

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه) ، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] [4] .

فصل [5]

* قوله: (ثم إن كانت بأمره) ؛ [أي] [6] : والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم

(1) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (6/ 20) ، والمبدع (8/ 361) ، والإنصاف (10/ 74) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2936) .

(2) وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (6/ 20) ، وانظر: المحرر (2/ 147) ، والمبدع (8/ 364 - 365) ، وكشاف القناع (8/ 2937) .

(3) معونة أولي النهى (8/ 265) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312) ، وكشاف القناع (8/ 2934) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(5) في جناية القن.

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت