و:". . . ما شاء"فالكل، و:". . . ما شاء من مالِها"فما شاء منه، لا كله.
وتصح برقبته لشخص، ولآخر بما عليه، فإن أدى عتقَ، وإن عجز بطُلت فيما عليه.
وإن وصَّى بكفارة إيمان، فأقلُّه ثلاثة.
وتبطل وصية بمعين بتلفه، وإن تلف المالُ كله غيرَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالكل) ؛ أيْ: إن شاء ذلك، وخرج من الثلث، قيده بذلك في الحاشية [1] ، وهو واضح.
* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون"من"للبيان، نبَّه عليه الحارثي [2] ، تدبر!.
* قوله: (فيما عليه) ؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.
* قوله: (فأقله ثلاثة) حملًا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان باللَّه، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.
فصل
* قوله: (غيره) ؛ أيْ: إلا الموصى به.
(1) حاشية المنتهى (ق 195/ أ) .
(2) نقله في كشاف القناع (4/ 353) وعبارته:". . . ونظَّر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس، فيوضع الكل".