ومتى عتقت: فكبائنٍ [1] ، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها [2] .
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكبائن) [3] ؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه [4] .
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى [5] .
فصل [6]
* قوله: (وتلزمه) ؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ [7] بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو
(1) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.
الإنصاف (9/ 407) ، وكشاف القناع (8/ 2839) ، وانظر: المحرر (2/ 119) ، والفروع (5/ 456) .
(2) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.
الفروع (5/ 456) ، والمبدع (8/ 223) ، وكشاف القناع (8/ 2840) ، وانظر: المحرر (2/ 119) .
(3) في"ج"و"د":"فلبائن".
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2839) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 87) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258) .
(6) في حقوق الرقيق على مالكه.
(7) في"ب"و"ج"و"د":"قرأ".