اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدَّقه، أخذه، وكذا لو ادَّعى:"أنك بعتَ نصيب الغائب بإذنه"، فقال:"نعم"، فإذا قَدِمَ فأنكر حَلَفَ، ويستقر الضمان على الشفيع.
وتجب الشفعة فيما ادَّعى شراءه لموليه، لا مع خيار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (اشتراه) ؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (منه) ؛ أيْ: من الشريك الغائب.
* قوله: (وأنه) ؛ أيْ: المدعي.
* قوله: (يستحقه) ؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (أخده) ؛ أيْ: بحصته على ما سبق [1] من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.
* قوله: (إنك بعت) بكسر همزة"إن"؛ لأنه أريد من الجملة لفظها، فتكون"إن"في الابتداء تقديرًا، تدبر!.
* قوله: (حلف) ؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.
فصل
* قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة [2] في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
(1) ص (401) في قوله:"وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم".
(2) في"د":"بين".