فالديةُ [1] ، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً [2] .
وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالدبة) ؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.
فصل [4]
* قوله: (فعلى عاقلة [5] كلٍّ ديةُ الآخَر) ؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب [6] ، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه
(1) المحرر (2/ 136) ، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع (6/ 5) ، وكشاف القناع (8/ 2916) .
(2) فإنه لا يضمنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد نقلها أبو الصقر. والرواية الثانية: يضمنها، نقلها أبو منصور. وقد جعلهما ابن قدامة في المقنع وجهين في المذهب.
وقال ابن عقيل: لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا كانت الأرض غير معروفة بذلك، أما إذا كانت معروفة بذلك، فيضمن.
المحرر (2/ 136) ، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 6) .
(3) وقيل: على كلٍّ منصفُ دية الآخر. المبدع (8/ 331 - 332) ، وكشاف القناع (8/ 2917) .
(4) في ضمان ما تلف بأكثر من جهة من النفوس وغيرها.
(5) في"ج"و"د":"عاقلته".
(6) الإنصاف (10/ 35 - 36) .