وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن [1] .
وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ [2] .
وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر [3] .
وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ [4] -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه [5] .
* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.
* قوله: (وإلا، فشبه عمد) ، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله [6] .
(1) أي: عاقلة كلٍّ دية الآخر، وقيل: نصفها كما سبق. المبدع (8/ 331 - 332) ، وكشاف القناع (8/ 2917) ، وانظر: الفروع (6/ 6) .
(2) المصادر السابقة.
(3) وقيل: يلزم كلًّا نصفُ دية الآخر في ذمته. وقدّم في الرعاية: إن غلبت الدابةُ راكبَها بلا تفريطٍ، لم يضمن، وجزم به في الترغيب. المصادر السابقة.
(4) في"د":"جائز".
(5) الإقناع مع كشاف القناع (8/ 2916 - 2917) ، وانظر: الإنصاف (10/ 35 - 36 و 39) .
(6) معونة أولي النهي (8/ 230) ، وفرح منتهى الإرادات (3/ 301) ، وكشاف القناع (8/ 2917) .