فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 3861

ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.

4 -فصلٌ

ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك [1] في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي [2] في تعليله:"لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى."

* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ) ؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.

فصل

* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا [3] :"ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى [4] بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" [5] .

ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.

(1) في"ب"و"ج"و"د":"ذلك".

(2) حاشية المنتهى (ق 139/ ب) .

(3) انظر: حاشية المنتهى (ق 139/ ب) .

(4) في"أ":"فأولى".

(5) الإقناع (2/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت