ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ [1] وبصحيح [2] بلا أرشٍ [3] .
ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه [4] .
1 -ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن أمن تلفٌ) ؛"بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف"شرح [5] .
فصل [6]
(1) المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907) ، وانظر: الفروع (5/ 490) .
(2) أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907) .
(3) والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، والفروع (5/ 490) .
(4) وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (5/ 490) ، وانظر: المحرر (2/ 141) ، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 295) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 210) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2907) .
(6) فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.