أو شَفَةٍ، أو حَشَفةٍ، أو أُذُنٍ، أو سِنٍّ: أُقيدَ منه، مع أمنِ قلعِ سنِّه، بقدرِه، بنسبةِ الأجزاء: كنصفٍ وثلثٍ [1] .
ولا قَوَدَ، ولا دِيةَ لما رُجيَ عَوْدُه في مدة تقولها أهلُ الخبرة، من عينٍ: كسنٍّ ونحوِها، أو منفعةٍ: كعَدوٍ ونحوهِ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنسبة الأجزاء) ؛ [أي] [3] : لا بالمساحة [4] [5] [6] .
* قوله: (ولا دية [7] لما رُجي عوده. . . إلخ) ظاهرُه: سواءٌ رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.
* قوله: (من عينٍ) المراد بها: ما قابل المنفعة [8] .
(1) وقال أبو الخطاب: لا يؤخذ بعض اللسان ببعض. المحرر (2/ 128) ، والمبدع (8/ 318) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2900 - 2901) .
(2) واختار الشيخ تقي الدين في سنٍّ كبيرةٍ القودَ في الحال؛ لأنه لا يرجى عودها. الفروع (5/ 495) ، وانظر: المحرر (2/ 129) ، والمقنع (5/ 481) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2901) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) في"ج":"بالمساحقة"، وفي"د":"بالمسا".
(5) هذا بعضه من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 533، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 318) ، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 213) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295) ، وكشاف القناع (8/ 2900) .
(6) وفي هامش [أ/ 351 أ] ما نصه: (قوله:"بنسبة الأجزاء. . . إلخ"يعني: لا بالمساحة؛ لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع لسان الجاني ببعض لسان المجني عليه. اهـ) .
(7) في"ب":"فربه".
(8) يؤيد هذا قول المصنف بعد ذلك:"أو منفعة". كما أن محقق منتهى الإرادات عبد الغني عبد الخالق علق على ذلك بقوله: (بهامش"ز"حاشية:"المراد بالعين هنا ما قابل المنفعة") .