ولا يصحُّ إلا بعوضٍ [1] . وكره بأكثرَ مما أعطاها [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال [3] ، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.
وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي) [4] ، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته [5] : (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها) ، انتهى.
فصل [6]
(1) والرواية الثانية: يصح دون ذكر العوض ولا يجب شيء.
المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 263) مع الممتع، والفروع (5/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2575) .
(2) وعنه: يكره كراهة تحريم فلا يجوز ويرد الزيادة.
المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 264) مع الممتع، والفروع (5/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2576) .
(3) في"د":"أموال".
(4) الإقناع (7/ 2574) مع كشاف القناع.
والأزجي هو العلَّامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب وقد سبقت ترجمته في (4/ 232) .
(5) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 116/ أ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574) .
(6) في اشتراط العوض في الخلع، وفي حكم الخلع على ما لا يصح مهرًا لجهالة أو غرر.