وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ [1] .
فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً [2] .
وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ:"كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه [3] .
ومن ادُّعِيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يُقبل) ؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ [4] الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا [5] .
* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.
فصلٌ [6]
(1) المحرر (2/ 209) ، والتنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3236) ، وانظر: الفروع (6/ 421) .
(2) وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (2/ 209 - 210) ، والفروع (6/ 421) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3236) .
(3) الفروع (6/ 405) ، وكشاف القناع (9/ 3239) .
(4) في"د":"لبقى".
(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 169) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 496) ، وكشاف القناع (9/ 3236) .
(6) فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.