وإن قال:"لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" [1] ، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ-"قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به"-وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه [2] . ولا يُنظَرُ إن قال:"لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ [3] ، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا [4] منهما) شرح [5] .
* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى) ؛ [أي] [6] أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ [7] .
* قوله: (ولي بينةٌ به) ؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء [8] .
* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه) ؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.
(1) وسأل الإنظار، لزم إنظارُه ثلاثة أيام. وللمدَّعي ملازمتُه. وقيل: لا يلزم إنظارُه. المحرر (2/ 209) ، والمقنع (6/ 221) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 421) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3236) .
(2) الفروع (6/ 421) ، والتنقيح المشبع ص (409 - 410) ، وكشاف القناع (9/ 3236) ، وفيه: قلت: وظاهر كلامهم: لا يحبس، وعملُ القضاة الآن بخلافه. انتهى.
(3) الفروع (6/ 421) ، وانظر: المحرر (2/ 209) ، والمقنع (6/ 222) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3236) .
(4) في"ج"و"د":"واحدٌ".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 495) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 167) بتصرف، وكشاف القناع (9/ 3236) بتصرف.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) معونة أولي النهى (9/ 167) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 495) .
(8) كشاف القناع (9/ 3236) .