وإن نسيَه وتعذَّر علمُه، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما، وإن فرَّط موصًى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركةِ موصِيَيْهِ.
وسُّنَّ منْ عَقْبِ إحرامِه تَلبيةٌ، حتى عن أخرس، ومريضٍ، كتلبيةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقوف بعرفة ثانيًا قبل طلوع فجر يوم النحر"انتهى."
* قوله: (فإن فرط) ؛ أيْ: كان تَعذُّرُ عِلْمِه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.
* قوله: (أعاد الحج عنهما) ؛ أيْ: عن كل واحد حجة.
* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمِّه للنائب.
* قوله: (وإلا فمن تركة موصيَيه) قال في الإقناع [1] :"إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو [2] مبني على جواز الاستئجار للحج [3] .
فصل
* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم [4] : وجنون وإغماء، زاد
(1) الإقناع (1/ 565) .
(2) سقط من:"أ".
(3) انظر: الفروع (4/ 435) ، الإنصاف (14/ 378) .
(4) انظر: الفروع (3/ 342) ، الإنصاف (8/ 210) .