فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 3861

5 -باب

"اللُّقَطة": مال أو مختص ضائع -أو في معناه- لغير حربي، ومن أُخِذ متاعه، وتُرك بدله فكلُقطة، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وهي ثلاثة أقسام:

ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط وشِسْع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب اللقطة

* قوله: (أو مختص) قال شيخنا في شرحه [1] :"كخمر خلال"ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة؛ لأن المص على ما يأتي [2] ماشٍ على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه.

* قوله: (فكلقطة) ؛ يعني: وليس لقطة حقيقية، وإلا كان يملك بالتعريف، ولا يصح حمل قولهم: ويأخذ قدر حقه منه بعد تعريفه [3] ، على ما إذا عرف ربه؛ لأنه كان يلزمه دفعه حينئذٍ بتمامه ويطالب بمتاعه أو بدله.

* قوله: (وشِسع) بتقديم المعجمة أحد سيرَي النعل الذي يجعل بين الأصابع [4] .

(1) شرح منصور (2/ 471) .

(2) ص (447) .

(3) انظر: شرح المصنف (5/ 607) ، شرح منصور (2/ 472) .

(4) انظر: المطلع ص (282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت