5 -باب
"اللُّقَطة": مال أو مختص ضائع -أو في معناه- لغير حربي، ومن أُخِذ متاعه، وتُرك بدله فكلُقطة، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وهي ثلاثة أقسام:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط وشِسْع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب اللقطة
* قوله: (أو مختص) قال شيخنا في شرحه [1] :"كخمر خلال"ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة؛ لأن المص على ما يأتي [2] ماشٍ على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه.
* قوله: (فكلقطة) ؛ يعني: وليس لقطة حقيقية، وإلا كان يملك بالتعريف، ولا يصح حمل قولهم: ويأخذ قدر حقه منه بعد تعريفه [3] ، على ما إذا عرف ربه؛ لأنه كان يلزمه دفعه حينئذٍ بتمامه ويطالب بمتاعه أو بدله.
* قوله: (وشِسع) بتقديم المعجمة أحد سيرَي النعل الذي يجعل بين الأصابع [4] .
(1) شرح منصور (2/ 471) .
(2) ص (447) .
(3) انظر: شرح المصنف (5/ 607) ، شرح منصور (2/ 472) .
(4) انظر: المطلع ص (282) .