إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يسقط دينه -الذي عليه- بموته، بل جنايتُه، وما قضاه في مرضه -أو وصَّى بقضائه- فمن رأس ماله.
وعطية مريض غير مرض الموت -ولو مخوفًا أو غير مخوف، كصداع ووجع ضرس ونحوهما، ولو صار مخوفًا ومات به- كصحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حلَّ الأجل أو لا، وسواء كان وثقه أم لا وسواء مات الأب مفلسًا أم لا، وهي مشكلة على القواعد.
فصل
* قوله: (وعطيته) مبتدأ خبره (كصحيح) .
* وقوله: (كوصية) خبر للمبتدأ المقدر بعد العاطف في قوله: (وفي مرض موته المخوف) ؛ أيْ: وعطية مريض. . . إلخ، فهو من العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين إن جرينا على المشهور من أن العامل في المبتدأ الابتداء وفي الخبر المبتدأ [1] .
* قوله: (أو غير مخوف) عطف على قوله: (غير مرض الموت) وليس عطفًا على قوله: (مخوفًا) ؛ لأنه يقبح الجمع بين طرفَي المغيَّا.
* قوله: (كصحيح) فيصح في جميع ماله.
(1) انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 334) ، (3/ 1241 - 1242) ، مغني اللبيب (2/ 486) ، حاشية الصبان (3/ 93) .