ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا [1] ؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه [2] .
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[شروط] [3] المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط [4] في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل [5]
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي [6] مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج [7] .
* قوله: (ولى) ؛ أيْ: وللولي إن [8] لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره) ؛ لأنه نائبه فيثبت [له] [9] [ما يثبت] [10] للمنوب
(1) المقنع (5/ 53) مع الممتع، والفروع (5/ 137) ، وكشاف القناع (7/ 2411) .
(2) تصحيح الفروع (5/ 137) مع الفروع، والمبدع (7/ 40) ، وكشاف القناع (7/ 2411) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) في"أ":"الشرط".
(5) في وكيل الولي ووصيه.
(6) في"ب"و"ج"و"د":"الأب".
(7) الممتع شرح المقنع (5/ 53) ، والإنصاف (8/ 82) ، وكشاف القناع (7/ 2411) .
(8) في"د":"أيْ".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".