وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق [1] ، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه [2] . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [3]
* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح [4] للاختلاف في العين بما إذا [5] ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد [6] ، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني [7] عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال: [لم] [8] أَخْلُ بك.
* قوله: (أو صفته) ؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.
(1) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: ويتحالفان، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211) ، والإنصاف (8/ 289) ، وانظر: المحرر (2/ 39) ، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510) .
(2) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211 - 212) ، وانظر: المحرر (2/ 39) ، والإنصاف (8/ 292) ، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510) .
(3) في الاختلاف في الصداق، والهدية ونحو ذلك.
(4) الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (7/ 299) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"بما أن".
(6) الشرح الكبير (21/ 238) مع المقنع والإنصاف.
(7) في"د":"أصدقيني".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".