فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 3861

ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.

السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.

1 -فصلٌ

ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا [1] مكررًا مع ما أسلفه [2] في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.

* قوله: (مؤجلة) ؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.

فصل

* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير [3] مسكون.

* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: الوفاء.

(1) سقط من:"ب".

(2) ص (44) في قوله:"أحدها انضباط صفاته. . .".

(3) سقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت