فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 3861

أو وكيلهما بثمن واحد: صحَّ، وقُسِّط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.

وإن جُمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحَّا وقسِّط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطُل وصحَّت، ومتى اعتُبر قبض لأحدهما لم يبطُل الآخر بتأخُّره.

3 -فصلٌ

ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو وكيلهما) ؛ أيْ: أو عبدَين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.

* قوله: (بطُل) ؛ أيْ: البيع.

* قوله: (وصحَّت) ؛ أيْ: الكتابة بقسطها.

فصل في موانع صحة البيع

* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع [1] :"ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جَرَّاء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه [2] ، فلم يحتج للتنبيه عليه.

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من

(1) الإقناع (2/ 178) .

(2) وهي قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت