3 -باب
السَّبَقُ [1] : المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق [2] وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.
الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين) ؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين) ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح [3]
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم [4] -.
(1) في"ب":"المسَابقَة".
(2) المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (268) .
(3) شرح المصنف (5/ 172) .