فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 3861

3 -باب

السَّبَقُ [1] : المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.

وتجوز في سفن ومزاريق [2] وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:

أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.

الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب المسابقة

* قوله: (لا الراكبين) ؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.

* قوله: (ولا القوسين) ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح [3]

* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم [4] -.

(1) في"ب":"المسَابقَة".

(2) المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (268) .

(3) شرح المصنف (5/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت