فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 3861

ولا قوس عربية وفارسية.

الثالث: تحديد المسافة والغاية، ومَدى رمي بما جرت به العادة.

الرابع: علم عوض وإباحته، وهو تمليك بشرط سَبْقِهِ.

الخامس: الخروج عن شبه قمار، بأن لا يُخرِج جميعهم، فإن كان من الإمام أو غيره، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه: جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سبق مُخرِجٌ أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.

* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.

* قوله: (بما جرت به العادة) وهو ثلاثمئة ذراع فأقل.

* قوله: (وهو تمليك) ؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض، ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة [1] ؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.

* قوله: (قمار) بكسر القاف.

* قوله: (فإن كان) ؛ أيْ: الإخراج المعلوم من (يخرج) .

* قوله: (أحرز) مشاكلة [2] .

(1) في"ج"و"د":"المطالبة".

(2) المشاكلة: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته.

انظر: معجم البلاغة العربية ص (312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت