ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب [1] ، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [3]
* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ [4] صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] [5] مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه [6] ؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم [7] -.
* قوله: (وَعَوْدِه) ؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة
(1) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه.
المحرر (2/ 10) ، والمقنع (4/ 521) مع الممتع، والفروع (5/ 89) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2337) .
وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (7/ 470) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي: (أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته) .
(2) العمدة ص (355) مع العدة، والفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2338) .
(3) في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون.
(4) في"ج"و"د":"لما".
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(6) في"أ":"بيعه".
(7) راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 273) ففيه إشارة إلى ذلك.