فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 3861

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب [1] ، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [3]

* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ [4] صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] [5] مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه [6] ؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم [7] -.

* قوله: (وَعَوْدِه) ؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة

(1) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه.

المحرر (2/ 10) ، والمقنع (4/ 521) مع الممتع، والفروع (5/ 89) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2337) .

وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (7/ 470) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي: (أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته) .

(2) العمدة ص (355) مع العدة، والفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2338) .

(3) في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون.

(4) في"ج"و"د":"لما".

(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

(6) في"أ":"بيعه".

(7) راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 273) ففيه إشارة إلى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت