فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 3861

مباحٌ غيرُ محترقٍ يعلق غُبارُه، فإن خالطه ذو غبارٍ غَيَّرَه، فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ.

وفرائضُه: مسحُ وجهِه سوى ما تحت شعرٍ ولو خفيفًا وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الماهية، كيف لا [1] يصح جعله شرطًا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.

* قوله: (غير محترق) ؛ أيْ: لم تمسه النار؛ لأن [2] الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.

* قوله: (فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ) قال شيخنا [3] :"في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا".

فصل

* قوله: (مسحُ وجهِه) ؛ أيْ: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.

* قوله: (وداخلِ فمٍ) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا

(1) "لا"سقطت من:"أ".

(2) في"ج":"لا أن"، وفي"د":"لأن من".

(3) انظر: كشاف القناع (1/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت