فهرس الكتاب

الصفحة 2544 من 3861

2 -بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء [1] ، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب صريح الطلاق وكنايته [3]

* قوله: (ما لا يحتمل) [4] ؛ [أيْ] [5] : احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.

وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر [6] عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة [7] .

(1) كشاف القناع (8/ 2603) ، وانظر: المصباح المنير ص (128) .

(2) المبدع (7/ 268) ، وكشاف القناع (8/ 2603) .

(3) في"ب"و"ج"و"د":"وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268 - 267) .

(4) في"ج"و"د":"ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(6) في"ب":"المعتبر".

(7) معونة أولي النهي (7/ 494) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله -عليه السلام-:"إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت