"موكلُك أخذ حقه"لم يُقبل، ولا يؤخر ليحلف موكِّل.
وتصح في كل حق آدمي من عقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وتملُّك مباح، وصلح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يقبل) ؛ أيْ: إلا ببينة، شرح [1] .
فصل
* قوله: (وتصح في كلِّ حق آدمي) ، أيْ: سواء كان متعلقًا بالمال كالبيع والإجارة، أو جاريًا مجرى ما يتعلق به كالنكاح.
* قوله: (ورَجْعَةِ) انظر هل يصح توكيل المرأة في رجعة نفسها؟، الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف على صيغة منه، كما يأتى في بابه [2] [3] .
(1) شرح المصنف (4/ 609) .
(2) انظر: منتهى الإرادات (2/ 312) .
(3) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق 204) :"ظاهره كغيره أن التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح مطلقا؛ أيْ: سواء كان التوكيل لها في رجعة نفسها، أو غيرها، وبحث مرعي محتملًا، لا يصح التوكيل لها في رجعة نفسها ولا غيرها"اهـ، وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (2/ 147) :"ويتجه احتمال لا إن وكَّلها في رجعة نفسها أو غيرها. . .".
قال الرحيباني في شرحه (3/ 437) :". . . لكن استظهر الخَلوتي معلِّلًا بأنه لا يتوقف على صيغة منه"اهـ.
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (3/ 437، 438) :"قول: نظَّر الجراعي في الأول؛ أيْ: التوكيل في الرجعة، حيث قال: وهو غير ظاهر، بل الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف ="