ويُجزِئ تعجيلها لحولَين فقط إذا كَمُل النصاب، لا عما يستفيده، أو [1] معدنٍ، أو ركازٍ، أو ثمرة قبلَ حصولٍ أو طلوعِ طَلْعٍ، أو حِصْرِم.
وإن تمَّ الحولُ والنصابُ ناقصٌ قدرَ ما عجَّله: صح.
فلو عجَّل عن مئتي شاةٍ فنتجت عند الحول سَخْلةً: لزمته ثالثةُ.
ولو عجَّل عن ثلاث مئة درهم خمسة منها، ثم حال الحول لزمه أيضًا درهمان ونصف.
ولو عجَّل عن ألف خمسة وعشرين منها، ثم رَبِحت خمسةً وعشرين: لزمه زكاتُها.
ويصح عن أربعين: شاةٌ، لا منها لحولَين، ولا للثاني فقط، وينقطعُ الحول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (لزمته ثالثة) ؛ أيْ: غير السخلة؛ لأنها لا تجزئ إلا إذا كان النصاب كله سخالًا -كما سبق [2] -.
* قوله: (لزمه زكاتها) ؛ أيْ: الخمسة والعشرون، وهي خمسة أثمان درهم.
* قوله: (لا منها لحولَين. . . إلخ) ومن عجَّل عن خمسة عشر بعيرًا أو
(1) في"م":"أو عن معدن".
(2) ص (104) .